أقرّ مجلس الشورى القطري اليوم حزمة من التعديلات الدستورية المقترحة التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الشورى وسيادة القانون، وتطوير السياسة الخارجية للدولة، وضمان الشفافية وتعزيز المسؤولية في أداء المجلس.
وشملت التعديلات مجموعة من المواد الأساسية التي تبرز التزام قطر بتقوية النظام الديمقراطي وبناء مجتمع يتميز بالحوار والتعاون.
ويستعرض التقرير أبرز المواد المعدلة والتعديلات الجوهرية التي أُدخلت عليها، إضافةً إلى الأهداف والمبادئ التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال هذه التعديلات.
المادة الأولى ( هوية الدولة ونظامها الديمقراطي)
تم تعديل المادة لتوضيح أسس النظام القطري بحيث “يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون”، وتؤكد أن قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام والشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي لتشريعاتها، ولغتها الرسمية هي العربية، كما أن شعبها جزء من الأمة العربية.
المادة السابعة ( السياسة الخارجية)
أضافت المادة المعدلة دور قطر الإقليمي والدولي في فض النزاعات من خلال الوساطة والحوار، مشيرةً إلى ضرورة المحافظة على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ السلم والأمن الدوليين.
المادة 13( نيابة الأمير)
أضافت المادة الجديدة فقرة تتيح للأمير تعيين نائب له عند تعذر نيابة ولي العهد، أو في الحالات التي يقدرها، مباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته، مع أداء اليمين أمام الأمير عند تعيينه.
المادة 74 ( اليمين الدستورية للأمير)
تم تعديل المادة بحيث يؤدي الأمير اليمين أمام الله والشعب في الحفاظ على الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، دون الحاجة لعقد جلسة خاصة لمجلس الشورى كما كان متبعًا سابقًا.
المادة 77 ( عدد أعضاء مجلس الشورى)
عدّلت المادة لتحديد عدد أعضاء مجلس الشورى بحيث لا يقل عن 45 عضواً، مع تعيينهم عبر قرار أميري.
المادة 80 ( شروط عضوية مجلس الشورى)
نصت المادة المعدلة على تعديل شروط عضوية مجلس الشورى، إذ أصبح من الضروري أن يكون المرشح قطري الجنسية، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون من أهل العلم أو الرأي أو ذوي الكفاءة والخبرة.
المادة 81 (مدة المجلس)
تم تغيير المادة لتوضيح مدة المجلس وتعيين أعضاء المجلس الجديد في مدة لا تتجاوز 60 يوماً قبل انتهاء المدة الحالية، مع تحديد آلية استمرار المجلس لحين تعيين المجلس الجديد في حال تأخر التعيين.
المادة 83( آلية تعيين عضو بديل)
تحدد المادة آلية تعيين عضو بديل عند خلو مكان أحد الأعضاء، بحيث يتم تعيين عضو آخر من قبل الأمير خلال شهر من إعلان المجلس عن هذا الخلو، وذلك لضمان استمرارية العمل.
المادة 86( تخفيض مدة انعقاد مجلس الشورى)
عدّلت المادة بحيث تخفض مدة انعقاد المجلس بمقدار الفارق بين الميعادين إذا تأخر انعقاده عن الموعد السنوي المحدد.
المادة 103( اسقاط العضوية)
تم تعديل المادة لبيان أسباب إسقاط العضوية، ويُشترط أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة 104(حل مجلس الشورى)
تمنح المادة المعدلة الأمير الحق في حل مجلس الشورى في حالات الضرورة والمصلحة العامة، مع الالتزام بتعيين مجلس جديد خلال ستة أشهر من تاريخ الحل.
المادة 114( حظر الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة)
توضح المادة أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
المادة 117( تولي الوزارة)
تنص المادة الجديدة على أن الجنسية القطرية كافية لتولي الوزارة دون اشتراط أن تكون الجنسية “أصلية”.
المادة 150( استمرار المجلس الحالي حتى نعيين أعضاء المجلس الجديد
تزيل هذه المادة الأحكام المؤقتة السابقة، مع استمرار مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته إلى أن يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد، مما يضمن الانتقال السلس دون انقطاع.
وتشير التعديلات الجديدة إلى رغبة دولة قطر في بناء نظام سياسي يُعزز الشورى، والعدالة، وسيادة القانون، بما يتماشى مع التحديات الحالية والدور القطري الإقليمي والدولي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=68791