أوجه اخراج زكاة الفطر

الرياض- خليج 24| عشية عيد الفطر المبارك، يسارع المسلمون في أنحاء المعمورة في اخراج زكاة الفطر لتزكية صيامهم خلال شهر رمضان المبارك.

واخراج زكاة الفطر فريضة سنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكر ابن حبيب من المالكية أن من التفاسير في تفسير قوله تعالى:” قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى”: أنها زكاة الفطر.

في حين فإن وقتها الشرعي لإخراجها، فتجب زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وتحديدا عند مغرب آخر شمس من أيام رمضان.

وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:” من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات “.

فيما يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاث.

وذلك لما رواه بن عمر رضي الله عنهما قال:” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان…، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين”.

والأفضل اليوم هو أن يخرجها المسلم قبل العيد بيومين أو ثلاثة، حتى تكون عونا للفقراء في الاستفادة منها لحوائج العيد السعيد.

لكن من أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره، وأن يخرجها للفقراء.

فهناك بعض الفقراء من يوصي بترك نصيب من الزكاة له.

إلا أنه قد يأتي لأخذها بعد خروج الوقت المخصص للزكاة، فما حكم الشرع في هذا الأمر؟

ويجب اخراج زكاة الفطر على الفقراء حتى يشاركوا إخوانهم المسلمين فرحة العيد.

وأيضا حتى يكفوا أيديهم عن التسول هذا اليوم، وحتى تكون الفرحة عامة للجميع شاملة.

وورد عن ابن عمر أنه قال: كنا نؤمر أن نخرجها، قبل أن نخرج إلى الصلاة، ثم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المساكين إذا انصرف.

وقال:” أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم “.

ومن تم يُعَدُّ تركها دون إخراجها في وقتها الشرعي إبطال للمقصد من فرضيتها الوارد التنصيص عليه كما سبق إيراده.

 

قيمة اخراج زكاة الفطر

وسن الإسلام قيمة محددة عن كل نفس، ولذلك تسمى زكاة الفطر، ومن أهل العلم من يفسر ذلك بالفطرة.

وهي ذمة كل مسلم، حتى الجنين عند كثير من أهل العلم يستحب أن يخرج عنه وليه حتى يكون مباركا مطهرا، وهو فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وجاء شرعا في تحديد القيمة ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” (متفق عليه واللفظ للبخاري).

كما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:” كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط) متفق عليه.

في حين فإن الصاع هو أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين.

واليوم يساوي  الناس اليوم ما يساوي: 2.750 كلغ تقريبا.

لكن الأفضل اليوم أن يخرج الصائم زكاة الفطر نقدا، تيسيرا على المخرج أولا، ومراعاة لحاجات الفقراء ثانيا.

وإن حاجتهم لا تنحصر في الحبوب، وحتى إن كانت حاجة البعض منهم متعلقة بالحبوب، فعنده من قيمتها ما يشترون ذلك.

كما أنه إن كانت حاجتهم للحبوب منعدمة، لم نكن أجبرناهم على حبوب سيبيعونها بعد ذلك بأقل من الثمن التي اشتريت به، فلا يكون المستفيد من الزكاة الفقراء، ولكنهم أناس أغنياء.

 

أوجه اخراج زكاة الفطر

في حين، فإن الأصل في زكاة الفطر أنها زكاة عن البدن وعن تطهير الصيام مواساة أهل الفقر والحاجة.

وذلك للحديث النبوي الشريف الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين”(رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني والحاكم وصححه).

وهذه المقاصد الشرعية ليست خاصة بالأغنياء، فكل الناس وإن فقراء بحاجة شديدة إلى زكاة أبدانهم وعبادتهم.

كما أنها لا تسقط عن الفقير إلا إن كان غير قادر على الوفاء بها. فإن أخذ الزكوات وأخرج هو أيضا صاعا فهذا هو الأفضل والأحسن.

وإن كنا قد ذكرنا أن زكاة الفطر على الفقير والغني فلأنها ليست زكاة الأموال أو العروض أو التجارات.. وإنما هي زكاة عن بدنك وعبادتك، فلذلك يلزم أن يعطيها الفقير للفقير.

وبناء على هذا قال الإمام مالك: ولْيُؤَدِّ الرجل الفِطْرَةَ، وإن كان ممن يَحِلُّ له أن يأْخُذَهَا..

أيضا يجوز أن تعطى الزكاة عموما وزكاة الفطر خاصة للمقربين من أهلك إن كانوا من الفقراء، بل إنهم أولى بها من الغير، فإنها صدقة وصلة.

وورد سنن النسائي والترمذي من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة”.

فإذن، الشرط في الإعطاء وجود وصف الفقر أو المسكنة في الذي تود إعطاءها له. والله أعلم.

أما الذي يجب عليه إخراج زكاة الفطر فهو رب الأسرة، واجبة في حقه أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته.

لكن الذين يلزم الرجل نفقته منهم: الأبناء والزوجة. فإذا تبرعت هي بقيمة زكاة الفطر تخرجها عن نفسها أو عن زوجها وأهل بيتها، فلا بأس بذلك.

غير أن الواجب شيء، والجواز أمر آخر، فقد قال أبو عبد الله المواق المالكي في (التاج الإكليل): قال مالك: يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته وإن كانت مليئة”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.