شروط “غريبة” بشأن نشاط الطائرات المسيرة في عُمان

مسقط – خليج 24| قررت هيئة الطيران المدني في عُمان تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة الطائرات المسيرة بشروط غريبة.

وأفادت صحيفة “الشبيبة” العمانية بأن القرار يختص بالطائرات التي تدار بأجهزة أو منصات، أو طائرة ذاتية التوجيه تُعَد مساراتها ووظائفها مسبقًا.

ويتضمن نشاط الطيران والأعمال الجوية تشغيل الطائرات المسيرة بغرض استخدامها بمهام أو خدمات محددة.

ويشتمل ذلك على أغراض التصوير أو المسح الجوي أو الرش أو نقل معدات ومواد أو بحث وإنقاذ.

وبحسب الصحيفة فإن القرار حظر إدخال الطائرات المسيرة أو أجزائها للسلطنة أو تصنيعها، إلا بموافقة الجهات المعنية.

واشترطت كذلك أن تمر ووفق الإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها في السلطنة.

ووفق الصحيفة فإنه سيسمح بإدخال الطائرات المسيرة المستأجرة وفقًا لقيود وضوابط جمركية معمول بها.

وبينت أنه يمنع ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية، إلا بعد إذ ترخيص.

وأكدت أن للهيئة حق رفض طلب الترخيص أو تجديده بحسب أحكام لائحة ومتطلبات نظم الطيران المدني.

واستثنت من ذلك الجهات العسكرية والأمنية، والاستخدامات الداخلية فـي المباني المغلقة، ولعب الأطفال من نوع الطائرات المسيرة.

وحددت الهيئة بأن تكون الطائرة لا يزيد وزنها على (250) غراماً، وألا يزيد أقصى ارتفاع لها على مئة متر فوق سطح الأرض.

وأكدت على أنه لا يجوز الإخلال بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة.

ونبهت الهيئة على ضرورة أن يلتزم المرخص له بالضوابط الفنية لممارسة نشاط الطيران والتي تحددها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت على أنه يُحظر تسيير الطائرة المسيرة بمحيط خمسة كيلومترات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية.

كما تضمنت أي مواقع أخرى تحددها الهيئة، أو تصوير أي عمليات أو عروض عسكرية أو أمنية، أو المظاهرات، أو الحوادث المرورية.

ووضعت الهيئة لوائح للمخالفين لتلك الشروط تشتمل على الحبس وفرض غرامات باهظة عليهم بغية عدم تكرار الأمر.

وناشدت أصحاب الطائرات المسيرة بالالتزام بمحددات خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.