شاهد| مفتي عمان غاضبا: طالبنا بمنع الخمور فتفاجأنا بفتح مخمرة جديدة ضخمة “فيا للعار”

مسقط- خليج 24| علق مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي على الحملة الواسعة في السلطنة عبر هاتشاغ #نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا.

وكتب مفتي عمان على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” قائلا إن “الخمر هي منشأ أنواع الفساد ومصدر ضروب الآثام”.

وأضاف “وقد ألححنا في المطالبة بمنعها برًا وبحرًا وجوًا، وإذا بنا نفاجأ بفتح مخمرة جديدة ضخمة، فيا للعار وللخسار!”.

وتصدر هاشتاغ #نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا ترند موقع “تويتر” في سلطنة عمان والعديد من دول الخليج.

وطالب مواطنو عمان بشكل واسع بإغلاق محلات الخمور في السلطنة فورا.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان موجة غضب واسعة نتج عنها حملة شعبية كبيرة.

وطالبت الحملة بإغلاق محلات الخمور في السلطنة بعد الإعلان عن نية أحد الفنادق إقامة معرض لبيع الخمور وتحديد السن القانوني لشرائها وتناولها.

واستنكر آلاف العمانيين الأمر مطالبين السلطات بضرورة اغلاق محالات بيع الخمور ومنع تقديمها في الفنادق.

وشارك في الحملة العديد من الأكاديميين البارزين في سلطنة عمان والنشطاء المشاهير.

وحرم قانون الجزاء في عمان تعاطي الخمور وأوجب عقوبة على كل من تعاطاها أو تعامل فيها بيعا وشراء.

في حين حددت المادة (286) حصراً عدة حالات يعاقب فيها بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر.

إضافة إلى بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذلك لكل “من تعاطى خمراً أو شراباً مسكراً في مكان عام، ومن وجد في حالة سكر في مكان عام.

كما يحكم بذلك لكل من أحدث شغباً أو سبّب إزعاجاً للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره.

وتطرق قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني ذي الرقم(٧/٢٠١٨) في المواد (٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧) لأحكام حيازة وصنع وجلب الخمر.

إضافة لتهيئة محل للتعاطي بدون ترخيص، وأحكام شرب الخمر بمكان عام، وأحكام تحريض شخص أقل من ١٨ سنة على تعاطي الخمر.

فقد تناولت المادة (٢٨٥) عقوبة كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ.

أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة.

وذلك بالسجن مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تزيد على ٣ سنوات، بحسب القانون في عمان.

كما حدد القانون غرامة لا تقل عن ٣٠٠ ريال ولا تزيد على ١٠٠٠ ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أيضا يحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.

وتطرقت المادة (٢٨٦) أيضا من القانون بعمان إلى عقوبة كل من تعاطى خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام.

أو وجد في حالة سكر في مكان عام، وكل من أحدث شغبا أو سبب إزعاجا للغير أو أقلق الراحة العامة.

وذلك بسبب سكره بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) أشهر، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ريال.

في حين لا تزيد على (٥٠٠) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفق ما نشرت صحيفة أثير العمانية.

كما أفرد المشرع العماني نصا خاصا لحماية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨) سنة في المادة (٢٨٧) من ذات القانون.

وذلك بتجريم كل من قدم لهم خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضهم على تعاطيه بمعاقبتهم بالسجن مدة لا تقل عن شهر.

في حين لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال عماني.

أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.