الرياض- خليج 24| أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية تفاصيل تنظيم إعادة البحث عن العمل في المملكة.
ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية “أم القرى” تفاصيل تنظيم إعانة البحث عن العمل.
وكانت الحكومة السعودية وافقت على التنظيم خلال جلستها الأسبوع الماضي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضحت أن من أبرز ما جاء في التنظيم صرف الإعانة لمدة 15 شهرًا من مبلغ يتراوح بين 750 ريالًا و2000 ريال.
كما أن من شروط الحصول على الإعانة ألَّا يكون سبق للمتقدم الاستفادة من إعانة البحث عن عمل.
أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل.
وفيما يلي تفاصيل التنظيم كاملًا:
مادة 1: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
أولا: الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية.
ثانيا: المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
ثالثا: التنظيم: تنظيم إعانة البحث عن عمل.
رابعا: اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.
خامسا: الإعانة: إعانة البحث عن عمل.
سادسا: مقدم الطلب: من تقدم بطلب للاستفادة من الإعانة.
سابعا: المؤهل: مقدم الطلب الذي توافرت شروط الأهلية لديه ولم يبدأ بالاستفادة من الإعانة.
ثامنا: المستفيد: المؤهل الحاصل على الإعانة.
تاسعا: الأسرة: مجموعة أفراد -يقيمون في مسكن واحد- مكونة من زوج وزوجة (أو أكثر) وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة.
عاشرا: المعاش التقاعدي: مبلغ يُصرف شهريًّا لمقدم الطلب بصفته المستحق المباشر.
وذلك بناءً على نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية.
أحد عشر: الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها مقدم الطلب وأسرته خلال الشهر.
والذي يسبق طلب الحصول على الإعانة، من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ثاني عشر: الثروة: الأصول أو الأموال لمقدم الطلب وأسرته القابلة للتقويم، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ثالث عشر: المفوض من الصندوق: أي جهة حكومية أو خاصة يفوضها الصندوق.
وذلك لأداء بعض المهمات والمسؤوليات المنوطة به لتنفيذ أحكام التنظيم أو اللائحة.
رابع عشر: التعليم: التعليم في أي من مؤسسات التعليم العام أو التعليم العالي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
خامس عشر: التدريب: التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته (ثلاثة) أشهر.
سادس عشر: التدريب على رأس العمل: المهمات أو الأعمال التي يطلب فيها الصندوق.
أو من يفوضه من المؤهل أو المستفيد القيام بها، والتي تهدف إلى تنمية مهاراته وزيادة فرص حصوله على عمل.
سابع عشر: المنصة الإلكترونية: موقع أو تطبيق إلكتروني ينشئه الصندوق وفقًا للتنظيم.
أو أي موقع أو تطبيق إلكتروني آخر يحدده الصندوق.
ثامن عشر: التدريب الإلكتروني: المهمات أو الأعمال التي يطلب فيها الصندوق أو من يفوضه من المؤهل أو المستفيد القيام بها.
وذلك من خلال المنصة الإلكترونية أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة، والتي تهدف لتنمية مهاراته وزيادة فرص حصوله على عمل.
مادة 2 ويهدف التنظيم إلى الآتي:
أولا: تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها.
ثانيا: العمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه.
ثالثا: تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل.
رابعا: تحدید حقوق الأطراف ذات العلاقة (الصندوق والباحثين عن عمل) ومسؤولياتهم والتزاماتهم.
مادة 3: ويكون صرف مبلغ الإعانة لمدة (خمسة عشر) شهراً، بحسب الآتي:
أولا: ألفا ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة.
ثانيا: ألف وخمسمائة ريال شهريًّا لمدة أربعة أشهر.
ويبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
ثالثا: ألف ريال شهريًّا لمدة أربعة أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
رابعا: سبعمائة وخمسون ريالاً شهريًّا لمدة ثلاثة أشهر.
ويبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
مادة 4: يكون تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بناءً على البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353).
وتاريخ 25 /12/ 1432هـ، وتقوم وزارة المالية بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الإعانة.
مادة 5: يكون مقدم الطلب مؤهلاً للحصول على الإعانة في حال توافرت فيه الشروط الآتية:
أولا: أن يكون سعودي الجنسية.
ثانيا: أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. وتحدد اللائحة شروط الإقامة الدائمة.
ثالثا: أن يكون قادرًا على العمل وجادًا في البحث عنه. وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية.
رابعا: ألَّا يقل عمره عن (عشرين) سنة، ولا يزيد على (أربعين) سنة.
خامسا: ألَّا يكون موظفًا أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
سادسا: ألَّا يكون يصرف له معاش تقاعدي.
سابعا: ألَّا يكون يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
ثامنا: ألَّا يكون يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.
تاسعا: ألَّا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
عاشرا: ألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
أحد عشر: ألَّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
اثنى عشر: ألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل.
واستثناءً من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة.
بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وتحدد اللائحة آلية احتساب المدد.
مادة 6
أولا: يكون تقديم الطلب إلى الصندوق أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق.
ثانيا: يقدم الطلب مع مراعاة إحدى المدتين الآتيتين:
أ- قبل مضي (أربعة وعشرين) شهرًا من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أيٍّ من مراحل التعليم أو التدريب.
ب- بعد مضي (أربعة وعشرين) شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية.
إذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من المادة (الخامسة) من التنظيم.
ويجوز للمجلس تعديل هاتين المدتين بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
ثالثا: يلتزم مقدم الطلب بما يلي:
أ- الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق أو من يفوضه لتقويم طلبه، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ب- تزويد الصندوق أو من يفوضه بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها.
ج- التعليمات التي يصدرها الصندوق أثناء دراسة طلبه، وفقاً لما تحدده اللائحة.
رابعا: يقوم الصندوق بدراسة الطلب للتحقق من توافر شروط الأهلية.
على أن يُشعر مقدم الطلب بالقرار المتخذ في شأنه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استكمال الطلب.
وفي حال كان قرار الصندوق رفض الطلب، يجب أن يكون الرفض مسببًا.
مادة 7: يلتزم المؤهل والمستفيد بدءًا من تاريخ قبول الطلب أو تاریخ صرف الإعانة بما يأتي:
أولا: إشعار الصندوق فورًا بكل تغيير يطرأ ويترتب عليه – أو قد يترتب عليه- عدم أهليته للإعانة.
ثانيا: تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق أو من يفوضه لتمكينه من التحقق من توافر شروط الأهلية لديه.
ثالثا: التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو من يفوضه للمؤهل وللمستفيد شخصيًا.
أو من خلال ملفه الإلكتروني في المنصة الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة أخرى يقررها الصندوق أو من يفوضه.
بما في ذلك الحضور شخصياً لتقويم طلبه أو الحضور لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب العمل.
أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو من يفوضه.
رابعا: الحضور لأي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب الإلكتروني أو التدريب على رأس العمل.
خامسا: الحضور لدى الصندوق أو من يفوضه للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.
سادسا: زيارة الملف الإلكتروني في المنصة الإلكترونية، وفقًا لما تحدده اللائحة.
سابعا: الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له. ويكون عرض العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ- ملاءمته مع مستوى المؤهل العلمي لمقدم الطلب وخبرته بحسب الوظائف المقدمة من أصحاب العمل.
ب- ألَّا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى الذي يحدده الصندوق وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة.
ج- ألَّا تزيد المسافة بين مقر العمل ومقر إقامة المؤهل أو المستفيد عن المسافة التي تحددها اللائحة.
د- أن يتوافق مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ولا يعتد بما ورد في الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) لغرض تحديد عرض العمل المناسب.
وذلك في حال لم يسبق للمؤهل أو المستفيد العمل وكان مؤهله العلمي الشهادة الثانوية فأقل.
أو إذا رفض عرضي عمل تتوافر فيهما جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)، أو قد مضى على تسجيله لدى الصندوق (ستة) أشهر أو أكثر.
وللصندوق وفق تقديره الاستثناء من بعض هذه الشروط.
ثامنا: إظهار الجدية في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يقدم له.
تاسعا: التجاوب مع الصندوق أو من يفوضه عند التواصل بأي من وسائل التواصل.
عاشرا: التجاوب بالحضور إلى الصندوق أو من يفوضه لتقييم جديته في البحث عن عمل.
أحد عشر: أية التزامات أخرى يحددها الصندوق وفقًا لأهداف التنظيم واللائحة.
اثنى عشر: على المؤهل إمضاء مدة لا تزيد على شهرين دون أن يخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون عذر يقبله الصندوق.
وعلى المستفيد عدم الإخلال بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون عذر يقبله الصندوق.
وتحدد اللائحة نوع وعدد الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
والتي يترتب على عدم القيام بها عدم صرف الإعانة للمؤهل، أو تخفيضها أو إيقاف صرفها عن المستفيد.
مادة 8
أولا: يوقف صرف الإعانة للمستفيد -فورًا- في أي من الحالات الآتية:
أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له.
ب- إذا طلب إيقاف صرف الإعانة.
ج- إذا توفي.
د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة (الخامسة) من التنظيم.
ثانيا: إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول على الإعانة.
ثالثا:/ دون إخلال بأحكام المادة (السابعة) من التنظيم، إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد.
وذلك استناداً إلى الفقرة الفرعية (ب) أو (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الإعانة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
لكن مع مراعاة ألَّا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أم متقطعة– (خمسة عشر) شهرًا.
أيضا مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الإعانة وفق المادة (الثالثة) من التنظيم.
رابعا: تخفض الإعانة بمبلغ (مائتي) ريال شهريًا، ويستمر التخفيض إلى انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم.
وذلك إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقًا لما تحدده اللائحة.
خامسا: يخصم من الإعانة قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
سادسا: للصندوق تعلیق صرف الإعانة للمستفيد مؤقتًا وبمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.
وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة.
مادة 9
أولا: يجب على المستفيد -الذي قدم عمدًا بيانات.
أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة- إعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.
ثانيا: للصندوق إحالة من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
وذلك بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.
ثالثا: يجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.
مادة 10
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى الصندوق الآتي:
أولا: إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم؛ ليعتمدها المجلس.
ثانيا: التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات تقديم الطلبات وصرف الإعانة للمستفيدين وتقديم الدعم لهم.
ثالثا: إنشاء المنصة الإلكترونية وتشغيلها والتواصل مع مقدم الطلب والمؤهل والمستفيد من خلالها.
أو من خلال أية وسيلة يحددها الصندوق، وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم الطلب، وفقاً لما تحدده اللائحة.
رابعا: استقبال طلبات تقديم الحصول على الإعانة، ودراستها، ثم اتخاذ قرار بقبول الطلب أو رفضه.
وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بمقدم الطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة.
خامسا: متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الأهلية لديهم للحصول على الإعانة.
وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف الإعانة أو تعليقها أو تخفيضها أو الخصم منها.
وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمؤهلين والمستفيدين من الجهات الحكومية أو الخاصة.
سادسا: تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة للمؤهلين والمستفيدين لغرض تأهيلهم وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أو من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتأهيل بوسائل عدة، ويشمل ذلك التدريب الإلكتروني أو التدريب على رأس العمل، وفقاً لما تحدده اللائحة.
سابعا: صرف الإعانة للمستفيدين.
ثامنا: تلقي ودراسة تظلمات كل من مقدم الطلب، أو المؤهل، أو المستفيد؛ والبت فيها.
تاسعا: الاستعانة بالجهات الحكومية والخاصة وفق تقديره لتنفيذ أحكام التنظيم واللائحة.
مادة 11
لمقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد الذي رُفض تظلمه للحصول على الإعانة؛ التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
مادة 12
يحل التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12/ 1432هـ.
إضافة إلى تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 /1/ 1435هـ.
في حين يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 13
يُصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر التنظيم.
ويأتي قرار السلطات السعودية هذا في محاولة للحد من الانتقادات الواسعة والكبيرة بسبب وقوفها متفرجة أمام الأرقام الكبيرة للبطالة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=20063
التعليقات مغلقة.