التأمينات: حالات تمنح صلاحية إلغاء تقسيط الاشتراكات

الرياض- خليج 24| أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن وجود 5 حالات فقط يجور فيها إلغاء قرار تقسيط الاشتراكات للمشتركين.

ولفتت مؤسسة التأمينات إلى أنه يحق للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط بحسب الحالات التالية:

أولا: إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.

ثانيا: إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.

ثالثا: إذا توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.

رابعا: إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع كما في حالة الإفلاس، التصفية.

أو إنهاء النشاط، الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد، التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التغيير إداريًا أو قضائيًا

خامسا: وفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية.

وبحسب مؤسسة التأمينات فإنه “يترتب على الإلغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة”.

وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء.

لذلك فإنه بحالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للتأمينات الاجتماعية المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.

وأكدت مؤسسة التأمينات أن المبلغ الذي يتم تقسيطه يشمل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل.

وأوضحت أن هذه التي لم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.

كما يشمل أيضًا غرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار.

إضافة إلى غرامة التأخير عن كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده.

لكن اشترطت ألا تتجاوز هذه الغرامات نسبة (100%) من قيمة الاشتراكات.

وبينت التأمينات أنه يجب ألا يخل قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المستحقات دفعة واحدة.

أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيد أدائها، بحسب التأمينات.

لذلك يحق لصاحب العمل طلب تمديد المدة أكثر من شهر بحد أقصى شهراً اَخر إذا تبين استعداده للاستجابة.

وبينت أن المقصود بمدة التأخير هي عدد أشهر التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الـ15 يوماً.

وهذه هي المدة المحددة لسداد الاشتراكات حتى تاريخ السداد الفعلي، مع اعتبار جزء الشهر شهرًا كاملًا.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.