
أصدر الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، مرسوماً بقانون يحمل رقم 79 لسنة 2026 يعدّل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويقضي بحرمان من اكتسب الجنسية بالتجنّس من حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.
حظر سياسي على المتجنسين
ونصّت المادة الثانية من المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة من قانون الجنسية، تقصر حق الانتخاب والترشح والتعيين في الهيئات النيابية على غير المتجنسين.
إسقاط الجنسية عن الذرية
وعدّلت المادة الأولى البند الرابع من المادة 14، وهو البند الذي يتناول من يضيف متعمداً إلى ملف جنسيته أي شخص ليس من أبنائه. وأجاز التعديل إسقاط الجنسية عن الذرية متى ثبت علمهم بذلك.
شهادة جنسية في شكل إلكتروني
وشمل التعديل في المادة الأولى كذلك المادة 19 من القانون، بحيث يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية تصدر في شكل إلكتروني وفق ضوابط تقنية محددة.
وأسبغت المادة الثالثة على الشهادة الإلكترونية الحجية والآثار القانونية ذاتها المقررة للشهادة الورقية، وجعلتها تحل محلها. فيما ألغت المادة الرابعة كل حكم يتعارض مع أحكام المرسوم.
التوقيع والنفاذ
وصدر المرسوم بقصر السيف موقّعاً من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=76116

