الرياض- خليج 24| كشف البنك المركزي في المملكة العربية السعودية (ساما) عن وجود هناك 5 حالات في الحوادث المرورية يحق لصاحبها المطالبة بالتأمين على المركبات من جهة طرف ثالث.
وذكر البنك أنه يجب استيفاء بعض الشروط حسب التعليمات لتسهيل إجراءات تسوية المطالبات للمركبات.
وذلك بهدف حصول المستفيدين على مبالغ التعويض خلال فترة وجيزة
ولفت البنك أن المستندات المطلوب إرفاقها مع نموذج مطالبة تأمين المركبات.
وبين أن ذلك يكون إذا كانت مسؤولية صاحب المركبة عن وقوع الحادث بنسبة 100% تختلف.
وأشار إلى أن الاختلاف هنا يأتي وفقًا لطبيعة الحادث والأضرار الناجمة عنه وينقسم ذلك لخمسة أربعة وهي كالتالي:
أولًا: في حالة إذا كانت أضرار الحادث خاصة بالمركبة فقط دون أي تلفيات أو خسائر.
وأوضح أن هذا يتطلب إرفاق المستندات الآتية:
- أصل تقرير الحادث و الكروكي+ صور لأضرار المركبة.
2- صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث+ صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث).
3- أصل ثلاث تقديرات الورش وأصل تقدير قطع الغيار/ تقدير شيخ المعارض.
4- رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة.
ثانيا: في حالة إذا كانت أضرار الحادث ألحقت خسائر أو تلفيات بممتلكات عامة.
لذلك يجب استيفاء الشروط الآتية”
1- أصل تقرير الحادث و الكروكي.
2- صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث.
3- صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث).
4- رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة.
5- أصل إيصال المستلم عن أضرار الممتلكات العامة.
ثالثا: في حالة إذا كان الحادث قد نتج عنه إلحاق أضرار بممتلكات خاصة.
لذلك يجب استيفاء الشروط الآتية:
1- أصل تقرير الحادث و الكروكي.
2- صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث.
3- صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث).
4- رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة.
5- أصول ثلاث تقديرات لأضرار الممتلكات؟
6- أصول فواتير البضاعة المتضررة (في حال تضرر البضاعة).
رابعًا: في حالة إذا كان الحادث قد نتج عنه أضرار ملحقة تُمثل إصابات للأفراد.
وعندها يجب استيفاء الشروط الآتية:
1- أصل تقرير الحادث و الكروكي.
2- صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث.
3- صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث).
4- رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة.
5- أصل التقرير الطبي الصادر من المستشفى.
6- أصل صك الحكم الصادر من المحكمة.
خامسًا: في حالة إذا كان الحادث قد نتج عنه أضرار ملحقة تُمثل وفاة للأفراد.
لذلك يجب استيفاء الشروط الآتية:
1- أصل تقرير الحادث و الكروكي
2- صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث.
3- صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث).
4- رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة.
5- صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث.
6- صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث).
7- أصل شهادة الوفاة.
8- أصل صك الحكم + أصل صك حصر الورثة الصادرين من المحكمة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=22706
التعليقات مغلقة.