
ألزمت سلطنة عمان ورش المركبات ومحلات بيع قطع الغيار المستعملة بتقديم ضمان على ما تبيعه أو تركّبه من قطع، وبالحصول على موافقة كتابية مسبقة من صاحب المركبة قبل أي إصلاح، تحت طائلة غرامات قد يبلغ مجموعها ألفي ريال عماني.
جاء ذلك في القرار رقم 363/2026 بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، الصادر عن هيئة حماية المستهلك برئاسة سليم بن علي بن سليم الحكماني بتاريخ 16 أغسطس 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها 1662، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويسري القرار على ورش ومراكز إصلاح المركبات وصيانتها وصبغها وسمكرتها، وعلى محلات تداول قطع الغيار المستعملة.
ضمان يشمل الإصلاح أو ردّ القيمة
ويُلزم القرار المزوّد بتوفير ضمان لقطع الغيار المباعة أو المركّبة يغطي «العيوب الناتجة عن عدم صلاحية القطعة أو عدم مطابقتها للمواصفات». وخلال فترة الضمان يقع عليه إصلاح العيب أو استبدال القطعة أو ردّ قيمتها، دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية.
كما يُلزَم المزوّد بإبلاغ المستهلك في حال شرائه قطعة الغيار من مزوّد آخر، مع تقديم ما يثبت ذلك.
لا إصلاح قبل موافقة كتابية
ومنع القرار المزوّد من بدء أعمال الإصلاح أو استبدال أي قطعة أو تركيبها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستهلك. ويجب أن تتضمن هذه الموافقة وصف الأعمال المطلوبة، والقطع المراد استبدالها، ونوع قطع الغيار المزمع تركيبها، وتكلفة الإصلاح، والمدة اللازمة لإنجازه.
بيانات إلزامية في الفاتورة
وحدّد القرار البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الفاتورة، وهي اسم المزوّد وبياناته التجارية، واسم القطعة ووصفها ومصدرها، وبيانات المركبة من حيث النوع وسنة الصنع وبلد المنشأ، والسعر الإجمالي شاملاً التركيب، ومدة الضمان، وحالة القطعة والعيوب الموجودة فيها، وتاريخ التركيب أو الإصلاح.
وأحال القرار إلى ملحق مرفق به يحدّد قطع الغيار المستثناة من أحكامه.
الغرامات ومقدارها
وتصل الغرامة على مخالفة أحكام القرار إلى ألف ريال عماني، وتُضاعف في حال تكرار المخالفة، إلى جانب غرامة لا تزيد على 50 ريالاً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ألفي ريال. ولا يخلّ ذلك بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=76101

