التفاصيل الكاملة للائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

الرياض- خليج 24| التفاصيل الكاملة للائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية في المملكة العربية السعودية، حيث أنهت وزارة التعليم اللمسات النهائية لإقرارها.

ويأتي إقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية للجامعات والكليات الأهلية في إطار تحديث اللوائح المنظمة للتعليم الجامعي بما يتماشى مع نظام الجامعات.

وأيضا تشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي الأهلي في المملكة.

الأكثر أهمية أن مسودة اللائحة أعطت المؤسسة التعليمية المرخص لها قبل صدور هذه اللائحة حق تعديل أوضاعها.

وذلك بما يتفق مع ما ورد فيها وفي قواعدها التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاد هذه اللائحة ـ في حال تنفيذها.

أيضا تحل اللائحة محل لائحة الكليات الأهلية الصادرة في 1/ 9/ 1421هـ.

إضافة إلى لائحة الجامعات الأهلية الموافق عليها بقرار مجلس التعليم العالي (الملغى) وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

وحول الكليات الأهلية، اشترطت أن يكلف العميد بقرار من الوزير بناء على ترشيح مجلس الأمناء.

وأيضا يحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

كما يكلف عميد الكلية الأهلية المستقلة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير.

ويكون ذلك بناء على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء رئيساً للجامعة في أول جلسة له بعد تشكيله.

علاوة على ذلك يكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة داخل الجامعة الأهلية عميد يكلف بقرار من مجلس الأمناء.

في حين يكون ذلك بناء على ترشيح من رئيس الجامعة الأهلية، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية.

بينما يكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترتين.

أيضا يشترط بمن يكلف عميداً أن يكون سعودي الجنسية، لديه خبرة أكاديمية، متفرغاً للعمل، وألا يكون أحد الملاك.

كما اشترطت اللائحة لغة التعليم في المؤسسة التعليمية وهي اللغة العربية.

بينما يجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس المؤسسة التعليمية- التدريس بلغات أخرى أيضا.

أيضا تجيز  اللائحة للمؤسسة التعليمية الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.

أو بالكفاءات المتميزة من خارج الجامعة للتدريس أو العمل متفرغين أو غير متفرغين.

كما تحدد الرتب العلمية لأعضاء هيئة التدريس بما يماثلها في الجامعات الحكومية.

فيما تلتزم المؤسسة التعليمية بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

بينما تعمل المؤسسة التعليمية على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

أو من إحدى الهيئات التي تعتمدها الهيئة، كما لا يجوز للمؤسسة التعليمية أن توقف نشاطها إلا بموافقة الوزير.

الأكثر أهمية أن اللائحة شددت نبهت إلى أنه عند تعثر نشاط المؤسسة التعليمية يكون لمجلس شؤون الجامعات الحق في اتخاذ جميع القرارات.

وأيضا التدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة دراستهم في الجامعات والكليات الأهلية في السعودية.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.